AKINTI VE RUTUBET ABDESTİ BOZARMI???
Konunun birkaç yönü olduğu belli:
1- Ferc iki kısımdır. Ferci dahil, ferci hariç.
2- Akıntı mı, yoksa nem-rutubet mi?
3- Fetva ittifaklımı yoksa ihtilaflımı?
Birinci maddeye göre ferci dahilden -iç kısmından- ne gelirse gelsin abdesti bozar. Fercin dışı –ferci hariç- zaten fercin dışa dönük kısmıdır, ondaki ıslaklık bedendeki ter gibidir, bundan hasıl olan nem abdesti bozmaz.
İkinci maddeye göre akıntı varsa bakılır, gusül ve abdestte yıkanması vacib olan yere ulaşırsa abdest bozulur, dışarı çıkmasa bile. Aşağıdaki metinler iyi incelenirse görülür: mesela erkeğin zekerinin kamışına idrar akıntısı gelse, pamuk tıkamakla idrar dışarı çıkmadıkça abdest bozulmaz. Ama kadının fercine akıntı gelirse abdest bozulur, zira kadınlar oraya gelen akıntıyı tutamaz.
Eğer akıntı değilse sadece rutubet veya nem gibi ise, ozaman o fercin içinden değildir, zira oradan dışarıya çıkan şey mutlaka akıntıdır.
Üçüncü maddeye göre: İmamı A’zam’ın temiz dediği şey –fercin rutubetidir- ki bu da dış fercin nemidir. İmameyn buna da necis demiştirler, zira ihtiyat bunu gerektirir. Zaten ibadetlerde asıl olan ihtiyatlı olmaktır.
O halde akıntının necis olduğu ve içten geldiği anlaşılmış olur. Nem ve rutubet gibi ise fercin dışından veya baldırların sıkışmasından, dar elbise giyinmekten veya sıcaktan hasıl olan terle karışan nemdir ki bu temizdir ve abdesti bozmaz...
وَأَمَّا
رُطُوبَةُ الْفَرْجِ فَهِيَ طَاهِرَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَسَائِرِ
رُطُوبَاتِ الْبَدَنِ وَعِنْدَهُمَا نَجِسَةٌ ؛
حاشية
ابن عابدين - (1 / 166)
مطلب في رطوبة الفرج قوله ( الفرج ) أي الداخل
أما الخارج فرطوبته طاهرة باتفاق بدليل جعلهم غسله سنة في
الوضوء ولو كانت نجسة عندهما لفرض غسله ا هـ
ح
أقول قد يقال إن النجاسة
ما دامت في محلها لا عبرة لها ولذا كان الاستنجاء سنة للرجال والنساء في غير الغسل
مع أن الخارج نجس باتفاق فلا تدل سنية الغسل على الطهارة فتدبر نعم يدل على
الاتفاق كونه له حكم خارج البدن فرطوبته كرطوبة الفم والأنف والعرق الخارج من
البدن
حاشية
ابن عابدين - (1 / 313)
قوله ( برطوبة الفرج ) أي
الداخل بدليل قوله أولج
وأما رطوبة الفرج الخارج
فطاهر اتفاقا ا هـ
قوله
( رطوبة الفرج طاهرة ) ولذا نقل في التاترخانية أن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة
وكذا السخلة إذا خرجت من أمها وكذا البيضة فلا يتنجس بها الثوب ولا الماء إذا وقعت
فيه لكن يكره التوضؤ به للاختلاف وكذا الإنفحة هو المختار
وعندهما يتنجس وهو الاحتياط
ا هـ
قلت وهذا إذا لم يكن معه
دم ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل أو المرأة
حاشية
الطحاوي على مراقي الفلاح - (1 / 64)
وفي
الدر رطوبة الفرج طاهرة عند أبي حنيفة اه أي فلا يلزمه غسل الذكر أيضا
رد
المحتار - (1 / 474)
مَطْلَبٌ
فِي رُطُوبَةِ الْفَرْجِ ( قَوْلُهُ : الْفَرْجِ ) أَيْ الدَّاخِلِ ، أَمَّا
الْخَارِجُ فَرُطُوبَتُهُ طَاهِرَةٌ بِاتِّفَاقٍ بِدَلِيلِ جَعْلِهِمْ غَسْلَهُ
سُنَّةً فِي الْوُضُوءِ ، وَلَوْ كَانَتْ نَجِسَةً عِنْدَهُمَا لَفُرِضَ غَسْلُهُ
.
رد
المحتار - (2 / 455)
وَفِي
الْمُجْتَبَى أَوْلَجَ فَنَزَعَ فَأَنْزَلَ لَمْ يَطْهُرْ إلَّا بِغَسْلِهِ
لِتَلَوُّثِهِ بِالنَّجَسِ انْتَهَى أَيْ : بِرُطُوبَةِ الْفَرْجِ ، فَيَكُونُ
مُفَرَّعًا عَلَى قَوْلِهِمَا بِنَجَاسَتِهَا ، أَمَّا عِنْدَهُ فَهِيَ طَاهِرَةٌ
كَسَائِرِ رُطُوبَاتِ الْبَدَنِ جَوْهَرَةٌ
رد
المحتار - (3 / 78)
( قَوْلُهُ : رُطُوبَةُ الْفَرْجِ طَاهِرَةٌ ) وَلِذَا نُقِلَ فِي
التَّتَارْخَانِيَّة أَنَّ رُطُوبَةَ الْوَلَدِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ طَاهِرَةٌ ،
وَكَذَا السَّخْلَةُ إذَا خَرَجَتْ مِنْ أُمِّهَا ، وَكَذَا الْبَيْضَةُ فَلَا
يَتَنَجَّسُ بِهَا الثَّوْبُ وَلَا الْمَاءُ إذَا وَقَعَتْ فِيهِ ، لَكِنْ
يُكْرَهُ التَّوَضُّؤُ بِهِ لِلِاخْتِلَافِ ، وَكَذَا الْإِنْفَحَةُ هُوَ
الْمُخْتَارُ .
وَعِنْدَهُمَا
يَتَنَجَّسُ ، وَهُوَ الِاحْتِيَاطُ .
ا
هـ .
قُلْت
: وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ دَمٌ وَلَمْ يُخَالِطْ رُطُوبَةَ الْفَرْجِ
مَذْيٌ أَوْ مَنِيٌّ مِنْ الرَّجُلِ أَوْ الْمَرْأَةِ .
الدر
المختار - (6 / 731)
وكل
خارج نجس ينقض الوضوء
العناية
شرح الهداية - (1 / 41)
كُلُّ
مَا يَخْرُجُ مِنْ السَّبِيلَيْنِ
الفتاوى
الهندية - (1 / 10)
ولو
خرج البول من الفرج الداخل من المرأة دون الخارج ينقض الوضوء
الفتاوى
الهندية - (1 / 10)
الدودة إذا
خرجت من الدبر فهو حدث وأن خرجت من قبل المرأة أو الذكر فكذلك وكذلك الحصاة كذا في
فتاوى قاضيخان
إذا قطر في احليله ثم خرج
لا ينقض كما في الصوم كذا في الظهيرية
ولو
احتقن بالدهن ثم سال منه يعيد الوضوء كذا في محيط السرخسي
وكل
ما وصل إلى الداخل من الأسفل ثم عاد نقض لعدم انفكاكه عن بلة وأن لم يتم الدخول
بأن كان طرفه في يده كذا في الوجيز للكردري ومنها ما يخرج من غير
| < Önceki | Sonraki > |
|---|








